الشيخ علي المشكيني
550
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
بأن جعل لأحدهما أزيد من الآخر مع تساويهما في ذلك المال ، أو تساويا فيه مع تفاوتهما فيه ، فإن كان من قصدهما كون ذلك للنقص على العامل بالنسبة إلى صاحب الزيادة ؛ بأن يكون كأنّه اشترط على العامل في العمل بماله أقلّ ممّا شرطه الآخر له ؛ كأن اشترط هو للعامل ثلث ربح حصّته وشرط له صاحب النقيصة ثلثي ربح حصّته مثلًا مع تساويهما في المال ، فهو صحيح ؛ لجواز اختلاف الشريكين في مقدار الربح المشترط للعامل ؛ وإن لم يكن النقص راجعاً إلى العامل بل على الشريك الآخر ؛ بأن يكون المجعول للعامل بالنسبة إليهما سواء ، لكن اختلفا في حصّتهما ؛ بأن لا يكون على حسب شركتهما ،
--> ( 1 ) . هكذا في الطبع السابق من هذا الكتاب ولكنّ الصحيح « وربع » بدل « وثلاثة أرباع » .